All legislation

علم وخبر Notice of association No. 851 03/05/2017

تأسيس جمعية بإسم :«إعمل لمدينتك /بعلبك» مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
851
Date
03/05/2017
Official Gazette
Issue 21, 11/05/2017, p. 1922-1923
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 851 تاريخ 03/05/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إعمل لمدينتك/بعلبك» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19704 تاريخ 24/10/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«إعمل لمدينتك/بعلبك»

مركزها: بعلبك - شارع الريش الشرقي - العقار رقم 4528 - ملك عباس ديب الدبس.

غايتها: التعاون مع البلدية من أجل:

1 - تنمية اجتماعية من خلال الإهتمام بكافة المنشآت والمرافق الحيوية.

2 - إيلاء الشؤون البيئية من خلال النظافة والتوعية الإجتماعية.

3 - المساعدات الإجتماعية من خلال صرف بعض المبالغ للعائلات المعدومة.

4 - المساعدات الصحية من خلال تحفيز عمل المستوصفات ادوية وبعض المعاينات الطبية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

محمد علي محمد رسول عثمان

محمد ابراهيم احمد دوخي صلح

سعود علي شرف الدين

محمد احمد بيان

صبحي علي بلوق

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد صبحي علي بلوق

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 ايار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق