All legislation

علم وخبر Notice of association No. 853 03/05/2017

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية لضحايا الإرهاب» Association Libanaise des Victimes du Terrorisme - ALVT مركزها: قرنة شهوان - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
853
Date
03/05/2017
Official Gazette
Issue 21, 11/05/2017, p. 1924-1925
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 853 تاريخ 03/05/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لضحايا الإرهاب» Association Libanaise des Victimes du Terrorisme - ALVT والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15860 تاريخ 23/8/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: قرنة شهوان - الربوة - شارع رقم 4 - العقار رقم 1366 - القسم رقم 9 - بناية جوزيف نجيم - بلوك A - ملك رولا وتفيق الحلو - الطابق الثاني - قضاء المتن.

غايتها: - دعوة ALVT هي العمل بالقرب من ضحايا الإرهاب لمواكبة مرحلة الشفاء، والإمتنان، ومواجهة الحقيقة، والحداد بكرامة وإحترام جميع حقوق الإنسان.

أهداف الجمعية إنسانية إجتماعية، وهي لا تتوخى الربح المادي وتندرج بما يلي:

1 - دعم ومرافقة:

-دعم وتوجيه ومساعدة ضحايا الإرهاب:

ALVT تدعم معنوياً وترافق الضحايا على المدى الطويل من خلال التحدث والإستماع والمشاركة والتأمل.

ALVT تخفف الألم وتعيد الشجاعة، وهي منبهة للإحتياجات والتحديات. وتساهم في الخروج من العزلة و/ أو من الإكتئاب عن طريق التواصل البشري.

ALVT توجه الضحايا نحو المتخصصين في مجال الصحة من ذوي الخبرة في إدارة الرعاية الخاصة للهجمات، للسماح بعلاج أكثر ملائمة وفعالية على المدى الطويل.

2 - تقديم المشورة والدفاع:

تقديم المشورة والمساندة لضحايا الإرهاب على حقوقهم.

ALVT ترافق وتساعد الضحايا في إجراءات الكشوفات الطبية والإدارية لضمان الحقوق في العلاج والتعويض لدى المؤسسات المعنية بمساعدة الضحايا.

ALVT تنسيق الإجراءات لدى مختلف المؤسسات العامة أو الخاصة، الوطنية والدولية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

اليانا فريد قشعمي

اوديت وتفيق الحلو

رولا وتفيق الحلو

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رولا وتفيق الحلو.

«الجمعية اللبنانية لضحايا الإرهاب» Association Libanaise des Victimes du Terrorisme - ALVT

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق