المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: قرنة شهوان - الربوة - شارع رقم 4 - العقار رقم 1366 - القسم رقم 9 - بناية جوزيف نجيم - بلوك A - ملك رولا وتفيق الحلو - الطابق الثاني - قضاء المتن.
غايتها: - دعوة ALVT هي العمل بالقرب من ضحايا الإرهاب لمواكبة مرحلة الشفاء، والإمتنان، ومواجهة الحقيقة، والحداد بكرامة وإحترام جميع حقوق الإنسان.
أهداف الجمعية إنسانية إجتماعية، وهي لا تتوخى الربح المادي وتندرج بما يلي:
1 - دعم ومرافقة:
-دعم وتوجيه ومساعدة ضحايا الإرهاب:
ALVT تدعم معنوياً وترافق الضحايا على المدى الطويل من خلال التحدث والإستماع والمشاركة والتأمل.
ALVT تخفف الألم وتعيد الشجاعة، وهي منبهة للإحتياجات والتحديات. وتساهم في الخروج من العزلة و/ أو من الإكتئاب عن طريق التواصل البشري.
ALVT توجه الضحايا نحو المتخصصين في مجال الصحة من ذوي الخبرة في إدارة الرعاية الخاصة للهجمات، للسماح بعلاج أكثر ملائمة وفعالية على المدى الطويل.
2 - تقديم المشورة والدفاع:
تقديم المشورة والمساندة لضحايا الإرهاب على حقوقهم.
ALVT ترافق وتساعد الضحايا في إجراءات الكشوفات الطبية والإدارية لضمان الحقوق في العلاج والتعويض لدى المؤسسات المعنية بمساعدة الضحايا.
ALVT تنسيق الإجراءات لدى مختلف المؤسسات العامة أو الخاصة، الوطنية والدولية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
اليانا فريد قشعمي
اوديت وتفيق الحلو
رولا وتفيق الحلو
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رولا وتفيق الحلو.
«الجمعية اللبنانية لضحايا الإرهاب» Association Libanaise des Victimes du Terrorisme - ALVT