المادة 1
يدرج اسم «التمويل التجاري ش.م.ل.» على لائحة كونتوارات التسليف ويعطى الرقم 17.
قرار Decision No. 12507 19/04/2017
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 183 و184 منه،
وبناء على القرار رقم 12310 تاريخ 10/8/2016 القاضي بنشر لائحة كونتوارات التسليف،
وبناء على القرار الأساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 لا سيما المادة 18 منه،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 25/4/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/2/2017 القاضي بالموافقة على زيادة رأسمال شركة «التمويل التجاري ش.م.ل.» لغاية مبلغ ملياري وماية ألف ليرة لبنانية،
واستناداً الى شهادة التسجيل الصادرة عن امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 2014916 تاريخ 14/1/2009،
وبناء على كتاب الشركة المذكورة تاريخ 14/3/2017 المقدم من رئيس مجلس الإدارة - المدير العام والمتضمن طلب إدراجها على لائحة كونتوارات التسليف،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
يدرج اسم «التمويل التجاري ش.م.ل.» على لائحة كونتوارات التسليف ويعطى الرقم 17.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 نيسان 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه