All legislation

علم وخبر Notice of association No. 858 04/05/2017

تأسيس جمعية بإسم:«جمعية لبنان الإنسان والكرامة» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
858
Date
04/05/2017
Official Gazette
Issue 21, 11/05/2017, p. 1929-1930
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 858 تاريخ 04/05/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية لبنان الإنسان والكرامة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17964 تاريخ 26/9/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية لبنان الإنسان والكرامة»

مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع سليم عبد الهادي - العقار رقم 1148 - بناية خطار - ملك سليم جاك مزنر - الطابق الأرضي.

غايتها: - تسعى الجمعية:

1 - إحياء القيم الإنسانية المرتكزة على (1) فلسفة اللاعنف و(2) حقوق الإنسان و(3) سيادة القانون.

2 - التأكيد على أولوية الدستور وإحترامه وتفعيل الحياة الدستورية.

3 - إستعادة مكانة لبنان في صدارة الدول الديمقراطية، وجعله نقطة تلاق للنشاط العام المهذب بأفضل الخبرات المهنية وأعلى القيم الأخلاقية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سعود نعمه المولى

سمر ريمون الحويك

سناء وحيد الصلح

شبلي وجدي ملاط

سليم جاك مزنر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي شبلي وجدي ملاط.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق