المادة 1
يسمح للسيد «وليد محمود صبره»، بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابةً عن والده المتوفي، مخلص البضائع المرخص السيد «محمود محمد صبره»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
قرار Decision No. 24 27/04/2017
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيّما المادتين 115 و135 منه،
بناء على الطلب المقدم من السيد «وليد محمود صبره»، بتاريخ 28 شباط 2017، والرامي الى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده، مخلص البضائع المتوفي السيد «محمود محمد صبره»،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 3654/2017، تاريخ 14 آذار 2017،
يقرّر ما يأتي:
يسمح للسيد «وليد محمود صبره»، بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابةً عن والده المتوفي، مخلص البضائع المرخص السيد «محمود محمد صبره»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عليها في المادة 121 من قانون الجمارك.
ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 نيسان 2017 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة