All legislation

قرار Decision No. 69 13/04/2017

إلغاء وسحب ترخيص اجازة لوكالة سفر وسياحة - فئة اولى (وكالة الحرمين للسياحة والسفر)

Type
قرار · Decision
Number
69
Date
13/04/2017
Official Gazette
Issue 21, 11/05/2017, p. 1946
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 69 تاريخ 13/04/2017
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،

بناء على الطلب المقدم من وكالة الحرمين للسياحة والسفر رقم 320/2 تاريخ 8/2/2017 المتعلق بالغاء الوكالة،

بناء على الكشف الذي يفيد توقف الوكالة عن العمل،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الإستشارية المنعقدة بتاريخ 30/3/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ويسحب الترخيص رقم /115/ تاريخ 10/5/2014 المعطى الى وكالة الحرمين للسياحة والسفر على العقار رقم /2456/ سعدنايل - طريق كسارة - ملك الحشيمي - طابق ارضي وذلك بناء على طلب اصحاب العلاقة.

المادة 2

يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 نيسان 2017 وزير السياحة اواديس كيدانيان