All legislation

قرار Decision No. 54 05/05/2017

إدخال العقار رقم 298 من منطقة ذوق مكايل العقارية في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
54
Date
05/05/2017
Official Gazette
Issue 21, 11/05/2017, p. 1946
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 54 تاريخ 05/05/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 495 تاريخ 13/5/2016 المتضمن الافادة عن اهمية البناء القائم على العقار رقم 298 من منطقة ذوق مكايل العقارية وأهمية الحفاظ عليه،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 298 من منطقة ذوق مكايل العقارية،

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في 5 أيار 2017 وزير الثقافة غطاس الخوري