المادة 1
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 298 من منطقة ذوق مكايل العقارية،
قرار Decision No. 54 05/05/2017
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 495 تاريخ 13/5/2016 المتضمن الافادة عن اهمية البناء القائم على العقار رقم 298 من منطقة ذوق مكايل العقارية وأهمية الحفاظ عليه،
بناء على اقتراح المدير العام للآثار،
يقرر ما يأتي:
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 298 من منطقة ذوق مكايل العقارية،
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.
بيروت في 5 أيار 2017 وزير الثقافة غطاس الخوري