All legislation

قرار Decision No. 101 01/04/2017

إضافة لعبة «الريشة الطائرة» الى جمعية «نادي اللويزة» - ذوق مصبح

Type
قرار · Decision
Number
101
Date
01/04/2017
Official Gazette
Issue 21, 11/05/2017, p. 1946-1947
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 101 تاريخ 01/04/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على القرار رقم 14/1/2004 تاريخ 1/3/2004 (ترخيص الجمعية)

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 4606/د تاريخ 21/12/2016

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 21/1/2017

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبة «الريشة الطائرة» الى ترخيص جمعية «نادي اللويزة».

مركزها: ذوق مصبح، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة اعلاه والمرخص لها بمزاولتها:

«كرة السلة - كرة الطائرة - كرة الطاولة - التنس - التايكواندو - الايكيدو - الجودو - الووشو كونغ فو - الريشة الطائرة - العاب القوى».

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغيا.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 نيسان 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش