المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي للتغذية مختلف بنود الموازنة
1.100.000.000/ل.ل.
فقط مليار ومائة مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول:
الباب 1 - رئاسة الجمهورية
الفصل 1 - رئاسة الجمهورية
الوظيفة 111 - رئاسة الجمهورية
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 - بدلات اتعاب 500.000.000/ل.ل.
فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 1 - رئاسة الجمهورية
الفصل 1 - رئاسة الجمهورية
الوظيفة 111 - رئاسة الجمهورية
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 2 - تجهيزات فنية
النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة
150.000.000/ل.ل.
فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية.
الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية
النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية
150.000.000/ل.ل.
فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية.
البند 228 - صيانة
الفقرة 7 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية
النبذة 1 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية
150.000.000/ل.ل.
فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية.
الفقرة 8 - صيانة وسائل النقل
النبذة 1 - صيانة وسائل النقل
150.000.000/ل.ل.
فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية.
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 9 - تقديمات اخرى
النبذة 1 - احتياطي للعطاءات 5.000.000/ل.ل.
فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية
الى الجزء الاول:
الباب 1 - رئاسة الجمهورية
الفصل 1 - رئاسة الجمهورية
الوظيفة 1041 - تقديمات عائلية
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 3 - تعويضات اجتماعية
النبذة 1 - تعويضات عائلية 5.000.000/ل.ل.
فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية.
المجموع العام 1،105،000،000
فقط مليار ومائة وخمسة ملايين ليرة لبنانية.