All legislation

مرسوم Decree No. 668 12/05/2017

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
668
Date
12/05/2017
Official Gazette
Issue 22, 18/05/2017, p. 1949-1950
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 668 تاريخ 12/05/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على القانون رقم 1 تاريخ 30/10/2014 (فتح اعتماد اضافي قدره 626.607.155.000 لتغطية العجز في الرواتب والأجور وملحقاتها لغاية نهاية العام 2014)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،

بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 4.568.865.980.000ل.ل.)،

بناء على القانون المعجل رقم 40 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 861.932.726.000 ل.ل. لتغطية العجز في الرواتب والأجور وملحقاتها لغاية نهاية العام)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي للتغذية مختلف بنود الموازنة

1.100.000.000/ل.ل.

فقط مليار ومائة مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول:

الباب 1 - رئاسة الجمهورية

الفصل 1 - رئاسة الجمهورية

الوظيفة 111 - رئاسة الجمهورية

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 - بدلات اتعاب 500.000.000/ل.ل.

فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 1 - رئاسة الجمهورية

الفصل 1 - رئاسة الجمهورية

الوظيفة 111 - رئاسة الجمهورية

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 2 - تجهيزات فنية

النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة

150.000.000/ل.ل.

فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية.

الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية

النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية

150.000.000/ل.ل.

فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية.

البند 228 - صيانة

الفقرة 7 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية

النبذة 1 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية

150.000.000/ل.ل.

فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية.

الفقرة 8 - صيانة وسائل النقل

النبذة 1 - صيانة وسائل النقل

150.000.000/ل.ل.

فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية.

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 9 - تقديمات اخرى

النبذة 1 - احتياطي للعطاءات 5.000.000/ل.ل.

فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية

الى الجزء الاول:

الباب 1 - رئاسة الجمهورية

الفصل 1 - رئاسة الجمهورية

الوظيفة 1041 - تقديمات عائلية

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 3 - تعويضات اجتماعية

النبذة 1 - تعويضات عائلية 5.000.000/ل.ل.

فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية.

المجموع العام 1،105،000،000

فقط مليار ومائة وخمسة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل