All legislation

مرسوم Decree No. 670 12/05/2017

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
670
Date
12/05/2017
Official Gazette
Issue 22, 18/05/2017, p. 1951-1952
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 670 تاريخ 12/05/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي لتغطية انفاق عام 2012)،

بناء على القانون رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي لتغطية انفاق عام 2015)،

بناء على القانون رقم 73 تاريخ 27/10/2016 (فتح اعتماد اضافي لتغطية انفاق عام 2016)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل في موازنة عام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/1.305.000.000/ل.ل

(فقط مليار وثلاثماية وخمسة ملايين ليرة لبنانية)

الى الجزء الأول:

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 9 - خدمات استهلاكية أخرى

النبذة 2 - بدلات اتعاب /25.000.000/ل.ل

/25.000.000/ل.ل

وإلى: الجزء الثاني (أ)

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 2 - تجهيزات فنية

النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة

/450.000.000/ل.ل

النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة

/30.000.000/ل.ل

الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد

النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد

/800.000.000/ل.ل

/1.280.000.000/ل.ل

المجموع: /1،305،000،000/ل.ل.

(فقط مليار وثلاثماية وخمسة ملايين ليرة لبنانية)

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل