المادة 1
ينقل في موازنة عام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/1.305.000.000/ل.ل
(فقط مليار وثلاثماية وخمسة ملايين ليرة لبنانية)
الى الجزء الأول:
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 9 - خدمات استهلاكية أخرى
النبذة 2 - بدلات اتعاب /25.000.000/ل.ل
/25.000.000/ل.ل
وإلى: الجزء الثاني (أ)
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 2 - تجهيزات فنية
النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة
/450.000.000/ل.ل
النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة
/30.000.000/ل.ل
الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد
النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد
/800.000.000/ل.ل
/1.280.000.000/ل.ل
المجموع: /1،305،000،000/ل.ل.
(فقط مليار وثلاثماية وخمسة ملايين ليرة لبنانية)