All legislation

مرسوم Decree No. 680 12/05/2017

انسحاب بلديات دبعال، الشهابية بافلية وسلعا من اتحاد بلديات قضاء صور محافظة لبنان الجنوبي

Type
مرسوم · Decree
Number
680
Date
12/05/2017
Official Gazette
Issue 22, 18/05/2017, p. 1952
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 680 تاريخ 12/05/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 9761 تاريخ 11/3/2003 (إنشاء اتحاد بلديات قضاء صور)،

بناء على قرار بلدية دبعال رقم 46/2016 تاريخ 16/7/2016،

بناء على قرار بلدية الشهابية رقم 76 تاريخ 8/8/2016،

بناء على قرار بلدية بافلية رقم 45/2016 تاريخ 21/7/2016

بناء على قرار بلدية سلعا رقم 44/2016 تاريخ 30/7/2016،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الموافقة على انسحاب بلديات دبعال، الشهابية، بافلية وسلعا من عضوية اتحاد بلديات قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 ايار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق