المادة 1
الموافقة على انسحاب بلديات دبعال، الشهابية، بافلية وسلعا من عضوية اتحاد بلديات قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي.
مرسوم Decree No. 680 12/05/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 9761 تاريخ 11/3/2003 (إنشاء اتحاد بلديات قضاء صور)،
بناء على قرار بلدية دبعال رقم 46/2016 تاريخ 16/7/2016،
بناء على قرار بلدية الشهابية رقم 76 تاريخ 8/8/2016،
بناء على قرار بلدية بافلية رقم 45/2016 تاريخ 21/7/2016
بناء على قرار بلدية سلعا رقم 44/2016 تاريخ 30/7/2016،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
الموافقة على انسحاب بلديات دبعال، الشهابية، بافلية وسلعا من عضوية اتحاد بلديات قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 ايار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق