All legislation

مرسوم Decree No. 676 12/05/2017

إبرام اتفاقية انشاء البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية (ebrd)

Type
مرسوم · Decree
Number
676
Date
12/05/2017
Official Gazette
Issue 22, 18/05/2017, p. 1953-1954
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 676 تاريخ 12/05/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 40 تاريخ 4/4/2017 (الاجازة للحكومة إبرام اتفاقية انشاء البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية (ebrd)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/5/2017 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت اتفاقية انشاء البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية (ebrd)، الموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 40 تاريخ 4/4/2017 .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 ايار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: رائد خوري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري