All legislation

مرسوم Decree No. 673 12/05/2017

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
673
Date
12/05/2017
Official Gazette
Issue 22, 18/05/2017, p. 1954
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 673 تاريخ 12/05/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكما رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

1.819.451.000/ل.ل.

فقط ملياراً وثمانماية وتسعة عشر مليوناً واربعماية وواحد وخمسون الف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل

الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية

الوظيفة 4512 - اشغال الطرق

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

1.819.451.000/ل.ل.

لتغطية مشروع عقد مصالحة مع مؤسسة الرائد للهندسة والمقاولات عن تنفيذ اعمال اضافية عن اشغال على طريق زحلة - ترشيش في قضاء زحلة وطريق قب الياس - كفريا: قضاء البقاع الغربي. وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 535/2016 تاريخ 11/8/2016 .

فقط مليارا وثمانماية وتسعة عشر مليوناً واربعماية وواحد وخمسون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل