المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
1.819.451.000/ل.ل.
فقط ملياراً وثمانماية وتسعة عشر مليوناً واربعماية وواحد وخمسون الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل
الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية
الوظيفة 4512 - اشغال الطرق
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
1.819.451.000/ل.ل.
لتغطية مشروع عقد مصالحة مع مؤسسة الرائد للهندسة والمقاولات عن تنفيذ اعمال اضافية عن اشغال على طريق زحلة - ترشيش في قضاء زحلة وطريق قب الياس - كفريا: قضاء البقاع الغربي. وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 535/2016 تاريخ 11/8/2016 .
فقط مليارا وثمانماية وتسعة عشر مليوناً واربعماية وواحد وخمسون الف ليرة لبنانية.