ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على الطلب المقدم من الطبيب فادي كميل المعلوف والسيد مارك كميل المعلوف والمسجل في قلم قسم المهن الطبية تحت رقم 41067/3/2015 تاريخ 17/11/2015
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 5302/م ه تاريخ 24/10/2016
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص للطبيب فادي كميل المعلوف والسيد مارك كميل المعلوف اللبناني الجنسية والمولودين في نيحا (زحلة) عام 1986 و1985 بانشاء مستشفى خاص متخصص بأمراض العين وجراحتها والجراحة النسائية والتوليد وامراض الاذن والانف والحنجرة وجراحتها والتجميل والاطفال - في زحلة - على العقار رقم 599 من منطقة حوش الامراء (اراضي) العقارية - بملكهما - وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /58/ سريرا.
على صاحبي هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والانظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
يأخذ صاحبي العلاقة على عهدتهما ومسؤوليتهما كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 ايار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: غسان الحاصباني