All legislation

مرسوم Decree No. 681 12/05/2017

الترخيص بإنشاء مستشفى خاص

Type
مرسوم · Decree
Number
681
Date
12/05/2017
Official Gazette
Issue 22, 18/05/2017, p. 1955
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 681 تاريخ 12/05/2017
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على الطلب المقدم من الطبيب فادي كميل المعلوف والسيد مارك كميل المعلوف والمسجل في قلم قسم المهن الطبية تحت رقم 41067/3/2015 تاريخ 17/11/2015

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 5302/م ه تاريخ 24/10/2016

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للطبيب فادي كميل المعلوف والسيد مارك كميل المعلوف اللبناني الجنسية والمولودين في نيحا (زحلة) عام 1986 و1985 بانشاء مستشفى خاص متخصص بأمراض العين وجراحتها والجراحة النسائية والتوليد وامراض الاذن والانف والحنجرة وجراحتها والتجميل والاطفال - في زحلة - على العقار رقم 599 من منطقة حوش الامراء (اراضي) العقارية - بملكهما - وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /58/ سريرا.

المادة 3

على صاحبي هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والانظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

يأخذ صاحبي العلاقة على عهدتهما ومسؤوليتهما كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 ايار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان الحاصباني