All legislation

مرسوم Decree No. 672 12/05/2017

نقل إعتماد من احتياطي موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2017 (موازنة ملحقة) على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
672
Date
12/05/2017
Official Gazette
Issue 22, 18/05/2017, p. 1955-1956
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 672 تاريخ 12/05/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 76 تاريخ 27/10/2016 (فتح إعتماد إضافي في موازنة الإدارات ذات الموازنات الملحقة قدره 235.697.260.800 ل.ل. لتغطية بعض حاجات الإدارات ذات الموازنات الملحقة)،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2017 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 113 - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

الفصل 4 - احتياطي الموازنة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

50.000.000/ل.ل.

فقط خمسون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (أ):

الباب 113 - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

الفصل 1 - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

الوظيفة 471 - التوزيع والتجارة

البند 229 - نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية

الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة

النبذة 9 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة

50.000.000/ل.ل.

لزوم تأمين نفقات تلزيم مسح الأراضي المزروعة قمحاً أو شعيراً لموسم عام 2017 بطريقة الإستشعار عن بعد مع المجلس الوطني للبحوث العلمية

فقط خمسون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: رائد خوري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل