المادة 1
ينقل من احتياطي موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2017 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 113 - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
الفصل 4 - احتياطي الموازنة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
50.000.000/ل.ل.
فقط خمسون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الثاني (أ):
الباب 113 - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
الفصل 1 - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
الوظيفة 471 - التوزيع والتجارة
البند 229 - نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية
الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة
النبذة 9 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
50.000.000/ل.ل.
لزوم تأمين نفقات تلزيم مسح الأراضي المزروعة قمحاً أو شعيراً لموسم عام 2017 بطريقة الإستشعار عن بعد مع المجلس الوطني للبحوث العلمية
فقط خمسون مليون ليرة لبنانية.