All legislation

مرسوم Decree No. 682 12/05/2017

الغاء المرسوم رقم 4600 تاريخ 27/10/2016 واعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير للصرف الصحي في سهل الخيام وخط الضخ المؤدي اليها من المنافع العامة (محافظة النبطية - قضاء مرجعيون)

Type
مرسوم · Decree
Number
682
Date
12/05/2017
Official Gazette
Issue 22, 18/05/2017, p. 1957-1958
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 682 تاريخ 12/05/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 252 تاريخ 15/4/2014 المتعلق بالإجازة للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وذلك للمساهمة في تمويل مشروع انشاء منظومتي صرف صحي في مرجعيون - الخيام وشقرا،

بناء على المرسوم رقم 4600 تاريخ 27/10/2016،

بناء على قرار مجلس بلدية الخيام رقم 67 تاريخ 19/3/2016 المتعلق بالموافقة على مشروع انشاء محطة تكرير للصرف الصحي في سهل الخيام وخط الضخ المؤدي اليها (محافظة النبطية - قضاء مرجعيون)،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 619/2016/أ تاريخ 22/9/2016،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الغي المرسوم رقم 4600 تاريخ 27/10/2016 الرامي الى اعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير للصرف الصحي في سهل الخيام وخط الضخ المؤدي اليها من المنافع العامة (محافظة النبطية - قضاء مرجعيون).

المادة 2

تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير للصرف الصحي في سهل الخيام وخط الضخ المؤدي اليها (محافظة النبطية - قضاء مرجعيون) المبين موقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 3

تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الثانية أعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل