المادة 1
الغي المرسوم رقم 4600 تاريخ 27/10/2016 الرامي الى اعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير للصرف الصحي في سهل الخيام وخط الضخ المؤدي اليها من المنافع العامة (محافظة النبطية - قضاء مرجعيون).
مرسوم Decree No. 682 12/05/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 252 تاريخ 15/4/2014 المتعلق بالإجازة للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وذلك للمساهمة في تمويل مشروع انشاء منظومتي صرف صحي في مرجعيون - الخيام وشقرا،
بناء على المرسوم رقم 4600 تاريخ 27/10/2016،
بناء على قرار مجلس بلدية الخيام رقم 67 تاريخ 19/3/2016 المتعلق بالموافقة على مشروع انشاء محطة تكرير للصرف الصحي في سهل الخيام وخط الضخ المؤدي اليها (محافظة النبطية - قضاء مرجعيون)،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 619/2016/أ تاريخ 22/9/2016،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
الغي المرسوم رقم 4600 تاريخ 27/10/2016 الرامي الى اعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير للصرف الصحي في سهل الخيام وخط الضخ المؤدي اليها من المنافع العامة (محافظة النبطية - قضاء مرجعيون).
تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير للصرف الصحي في سهل الخيام وخط الضخ المؤدي اليها (محافظة النبطية - قضاء مرجعيون) المبين موقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الثانية أعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل