إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 4516 تاريخ 27/10/2016 المتعلق بابرام اتفاقية تنفيذ مشروع «الحد من تلوث بحيرة القرعون» بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير،
بناء على موافقة كل من مجلس بلدية حزرتا بموجب القرار رقم 161 تاريخ 4/11/2016،
ومجلس بلدية زحلة - معلقة وتعنايل بموجب القرار رقم 381 تاريخ 4/11/2016،
بناء على الموافقة الضمنية لمجلس بلدية قاع الريم الحاصلة استناداً الى البند «8» من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم «5» تاريخ 31/3/1977 وذلك لمرور اكثر من 15 يوما على تاريخ تبلغه كتاب مجلس الإنماء والأعمار رقم 4197/1 تاريخ 24/10/2016 دون ان يرد منه أي جواب بهذا الخصوص،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 905/2016/أ تاريخ 28/12/2016،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعتبر الأشغال العائدة لمشروع تمديد شبكات مجاري الصرف الصحي في زحلة - قاع الريم - حزرتا - كرك وسعدنايل التي تغذي محطة معالجة الصرف الصحي في زحلة (محافظة البقاع - قضاء زحلة) المبين موقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 أيار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سيزار أبي خليل