All legislation

مرسوم Decree No. 675 12/05/2017

توزيع اعتمادات الجزء الثاني (أ) في مشروع موازنة المديرية العامة للآثار لعام 2017على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
675
Date
12/05/2017
Official Gazette
Issue 22, 18/05/2017, p. 1964
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 675 تاريخ 12/05/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكما رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،

بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 4.568.865.980.000ل.ل.)،

بناء على القانون المعجل رقم 40 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 861.932.726.000 ل.ل. لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها لغاية نهاية العام)،

بناء على اقتراح وزيري الثقافة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

توزع اعتمادات الانشاءات الملحوظة في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة المديرية العامة للآثار لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي:

الباب 20 - وزارة الثقافة

الفصل 3 - المديرية العامة للآثار

الوظيفة 842 - تشغيل التجهيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح، المعالم

البند 223 - استملاكات لانشاء واشغال الطرق والمرافئ والمطارات

الفقرة 9 - استملاكات لانشاء واشغال اخرى

النبذة 1 - استملاكات لانشاء واشغال طرقات اخرى

/125.000.000/ل.ل.

فقط مئة وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية

البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 2 - إنشاء أبنية

النبذة 2 - إنشاء أبنية متخصصة

/8.333.000/ ل.ل.

فقط ثمانية ملايين وثلاثماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية

الفقرة 9 - انشاءات اخرى

النبذة 1 - انشاءات اخرى (حفريات أثرية)

41.666.000/ل.ل.

فقط واحد واربعون مليونا وستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية

البند 229 - نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية

الفقرة 1 - نفقات دروس وإستشارات ومراقبة

النبذة 9 - نفقات دروس وإستشارات ومراقبة مختلفة

/3.416.000/ل.ل.

فقط ثلاثة ملايين واربعماية وستة عشر الف ليرة لبنانية

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في 12 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل