All legislation

قرار Decision No. 971 06/05/2017

شطب ونقل خبراء

Type
قرار · Decision
Number
971
Date
06/05/2017
Official Gazette
Issue 22, 18/05/2017, p. 1965
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 971 تاريخ 06/05/2017
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الطلبات المقدمة من اصحاب العلاقة،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 25/4/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب اسم الخبير السيد الوارد أدناه من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم:

رقم الطلب

التاريخ

الاسم والشهرة

الفرع

المحافظة

4921/ق

13/10/2016

انطوان الياس ابو سمرا

الهندسة المدنية

جبل لبنان

المادة 2

ينقل الخبير السيد الوارد اسمه ادناه من الفرع المعين فيه الى الفرع الوارد تجاه اسمه:

رقم الطلب

التاريخ

الاسم والشهرة

الفرع المعين فيه

الفرع المنقول اليه

المحافظة

350/ق

11/2/2017

عادل نسيب ايليا

التخمين

الهندسة المدنية

بيروت

المادة 3

ينقل الخبير السيد الوارد اسمه ادناه من الفرع المعين فيه الى الفرع الوارد تجاه إسمه:

رقم الطلب

التاريخ

الاسم والشهرة

الفرع

المحافظة المعين فيها

المحافظة المنقول اليها

731/ق

9/3/2017

شربل الياس معلوف

المحاسبة

بيروت

جبل لبنان

المادة 4

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/5/2017 وزير العدل سليم جريصاتي