المادة 1
يشطب اسم الخبير السيد الوارد أدناه من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم:
رقم الطلب
التاريخ
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة
4921/ق
13/10/2016
انطوان الياس ابو سمرا
الهندسة المدنية
جبل لبنان
قرار Decision No. 971 06/05/2017
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الطلبات المقدمة من اصحاب العلاقة،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 25/4/2017،
يقرر ما يأتي:
يشطب اسم الخبير السيد الوارد أدناه من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم:
رقم الطلب
التاريخ
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة
4921/ق
13/10/2016
انطوان الياس ابو سمرا
الهندسة المدنية
جبل لبنان
ينقل الخبير السيد الوارد اسمه ادناه من الفرع المعين فيه الى الفرع الوارد تجاه اسمه:
رقم الطلب
التاريخ
الاسم والشهرة
الفرع المعين فيه
الفرع المنقول اليه
المحافظة
350/ق
11/2/2017
عادل نسيب ايليا
التخمين
الهندسة المدنية
بيروت
ينقل الخبير السيد الوارد اسمه ادناه من الفرع المعين فيه الى الفرع الوارد تجاه إسمه:
رقم الطلب
التاريخ
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة المعين فيها
المحافظة المنقول اليها
731/ق
9/3/2017
شربل الياس معلوف
المحاسبة
بيروت
جبل لبنان
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/5/2017 وزير العدل سليم جريصاتي