المادة 1
تؤلف لجنة قوامها السادة:
-المختار عماد عبد الله حبلص - رئيسا
-عبد اللطيف بشير حبلص - عضوا
-عصام محمد عبد العزيز حبلص - عضوا
قرار Decision No. 924 11/05/2017
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 وتعديلاته (تشكيل الحكومة).
بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.
بناء على احالة محافظ عكار رقم 10/إ/2017 تاريخ 4/4/2017 .
بناء على احالة المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف رقم 2306/د تاريخ 27/4/2017 .
يقرر ما يأتي:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
-المختار عماد عبد الله حبلص - رئيسا
-عبد اللطيف بشير حبلص - عضوا
-عصام محمد عبد العزيز حبلص - عضوا
مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها إعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية زوق الحبالصة - قضاء عكار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق