All legislation

قرار Decision No. 924 11/05/2017

تعيين لجنة إنمائية للاشراف على اشغال قرية زوق الحبالصة - قضاء عكار

Type
قرار · Decision
Number
924
Date
11/05/2017
Official Gazette
Issue 22, 18/05/2017, p. 1966
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 924 تاريخ 11/05/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 وتعديلاته (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.

بناء على احالة محافظ عكار رقم 10/إ/2017 تاريخ 4/4/2017 .

بناء على احالة المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف رقم 2306/د تاريخ 27/4/2017 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة قوامها السادة:

-المختار عماد عبد الله حبلص - رئيسا

-عبد اللطيف بشير حبلص - عضوا

-عصام محمد عبد العزيز حبلص - عضوا

المادة 2

مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها إعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية زوق الحبالصة - قضاء عكار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق