All legislation

علم وخبر Notice of association No. 877 08/05/2017

تأسيس جمعية بإسم:«ساعدنا لنساعد الإجتماعية» مركزها: الدكوانة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
877
Date
08/05/2017
Official Gazette
Issue 22, 18/05/2017, p. 1967
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 877 تاريخ 08/05/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ساعدنا لنساعد الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19095 تاريخ 14/10/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«ساعدنا لنساعد الإجتماعية»

مركزها: الدكوانة - شارع مخمر الموز - العقار رقم 1021 - القسم رقم 8 - قرب بناية المعلم - ملك جيسي فؤاد بشعلاني - الطابق الثاني - قضاء المتن.

غايتها: 1 - القيام بكل ما من شأنه المساهمة في رفع الحرمان والفقر والجهل عند المواطنين في جميع الأراضي اللبنانية والعمل مع الأجهزة الحكومية على التحقيق الفعلي للإنماء المتوازن، تطوير الأعمال الحرفية والمنزلية.

2 - تحسين الأوضاع الإجتماعية والثفافية والتربوية للمواطنين دون إستثناء ورفع المستوى التعليمي والثقافي والخدماتي والقيام بمحاضرات وندوات خاصة في المناسبات الرسمية.

3 - العمل على الإتصال بالجمعيات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تعنى بنفس الأهداف من أجل تبادل الخبرات والتنسيق من مختلف القضايا المشتركة.

4 - تنظيم المهرجانات الثقافية والتربوية والمعارض الفنية والنشاطات الترفيهية والبيئية والتثقيفية وسائر المشاريع ذات الطابع الإجتماعي وإصدار منشورات بهذا الخصوص.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

باسم حسين قمر

هبه علي زغيب

جوزف شرفان شرفان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد باسم حسين قمر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق