All legislation

علم وخبر Notice of association No. 880 08/05/2017

تأسيس جمعية بإسم: «ليبانون 2040» LEBANON 2040 مركزها: بئر حسن - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
880
Date
08/05/2017
Official Gazette
Issue 22, 18/05/2017, p. 1968-1969
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 880 تاريخ 08/05/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ليبانون 2040» LEBANON 2040 والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19726 تاريخ 24/10/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«ليبانون 2040» LEBANON 2040

مركزها: بئر حسن - شارع السلطان ابراهيم - العقار رقم 4479 - القسم رقم 6 - بناية فاتن - بلوك B - ملك عبدالله الهيشي (الزيداني) - الطابق الأول - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - تطوير الأوضاع الإجتماعية والإنسانية وتحسين ظروف الشباب عبر خلق فرص عمل للشباب اللبناني.

2 - الحد من هجرة الشباب اللبناني عبر المشاركة بمشاريع تجارية، صناعية، إنمائية تؤمن فرص عمل للشباب اللبناني.

3 - التعاون والتنسيق المثمر مع المؤسسات التربوية والإجتماعية كافة تحقيقاً لأهداف الجمعية.

4 - المساهمة في النشاطات والبرامج الإجتماعية والإقتصادية والإنمائية والتربوية والثقافية كافة.

5 - القيام بمشاريع وحفلات وأنشطة وحملات لجمع التبرعات لتمويل نفقات الجمعية ولتحقيق أهدافها.

يحظر على الجمعية التعاطي في السياسة والإشتراك في إجتماعات أو تظاهرات لها طابع سياسي أو ديني، كما يحظر على الأعضاء بحث أي موضوع حزبي أو طائفي أو سياسي في أي إجتماع تعقده الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

محمد علي نبيل بيضون

كارين رسمي الغراوي

لين نبيل البلعه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد علي نبيل بيضون.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق