All legislation

مرسوم Decree No. 685 16/05/2017

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - المحاكم المذهبية الدرزية لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
685
Date
16/05/2017
Official Gazette
Issue 23, 25/05/2017, p. 1991-1992
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 685 تاريخ 16/05/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على القانون رقم 1 تاريخ 30/10/2014 (فتح اعتماد اضافي قدره 626.607.155.000 ل.ل لتغطية العجز في الرواتب والأجور وملحقاتها لغاية نهاية العام 2014)،

بناء على القانون المعجل رقم 40 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره /861.932.726.000/ ل.ل. لتغطية العجز في الرواتب والأجور وملحقاتها لغاية نهاية العام)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 9 - تقديمات اخرى

النبذة 1 - احتياطي للعطاءات 4.500.000 /ل.ل.

فقط أربعة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول:

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 11 - المحاكم المذهبية الدرزية

الوظيفة 337 - المحاكم الدينية

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 3 - تعويضات

النبذة 9 - تعويضات مختلفة 4.500.000 / ل.ل.

لتغطية نفقات إجراء مباراة محصورة لملء الوظائف الشاغرة في ملاك موظفي المحاكم وملاك الديوان الاداري التابع للمحكمة الاستئنافية الدرزية العليا

فقط أربعة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل