المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
3.000.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول:
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 11 - المحاكم المذهبية الدرزية
الوظيفة 337 - المحاكم الدينية
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 1 - لوازم مكتبية
النبذة 1 - قرطاسية للمكاتب 1.000.000 / ل.ل.
فقط مليون ليرة لبنانية
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة
النبذة 2 - مطبوعات 2.000.000 /ل.ل.
فقط مليونان ليرة لبنانية.
المجموع العام 3.000.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية