All legislation

علم وخبر Notice of association No. 912 10/05/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية أفعال للتنمية» {Acts for development} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
912
Date
10/05/2017
Official Gazette
Issue 22, 18/05/2017, p. 1969-1970
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 912 تاريخ 10/05/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أفعال للتنمية» {Acts for development} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4801 تاريخ 10/3/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - المصيطبة - العقار رقم 2252 - ملك سلام سهيل يموت.

غايتها: تضم «جمعية أفعال للتنمية» {Acts for development} جمعيات لبنانية من عدة مناطق في لبنان وهي متنوعة الإختصاصات. كما وتهدف جمعية أفعال للتنمية {Acts for development} الى التعاون والتشبيك وتبادل المعلومات والمساهمة في رسم وتنفيذ التوجهات التي تخدم الجمعية بشكل خاص والمجتمع اللبناني بشكل عام. كما وتسعى الجمعية الى تحقيق الأهداف التالية:

1 - تفعيل عمل الجمعيات في لبنان لتلعب دوراً أساسياً في عملية التنمية المجتمعية المستدامة في كافة المجالات التنموية والإنسانية.

2 - التشبيك بين كافة الجمعيات الأهلية والمنظمات المحلية والدولية لتبادل المعرفة والمعلومات والخبرات حول الإحتياجات والمشاكل التي تواجه المجتمعات المهمشة والفقيرة وإيجاد الحلول الفضلى من خلال إشراك المجتمع المحلي والقطاعين العام والخاص في المساهمة في إيجاد الحلول.

3 - تمكين المجتمع المحلي وتعزيز قدرات الفرد والمجتمع على مفاهيم المواطنة وحقوق الإنسان وبناء السلام وإدارة التنوع وتحقيق العدالة والجندرية وتمكين الشباب وذوي الحاجات الخاصة والمساجين والمرضى وتشجيع السياحة البيئية من خلال برامج تدريب وحلقات رفع الوعي الإجتماعي والعمل على تحسين مستوى الخدمات التعليمية.

4 - إقامة المؤتمرات والندوات الحوارية الهادفة لبناء مجتمع سليم ومتماسك، ومعالجة القضايا الإجتماعية والوطنية والمشاركة في المؤتمرات الإقليمية والدولية.

5 - رصد الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان وإنشاء مرصد لتوثيق مدى ملاءمة وتطبيق التشريعات المحلية والإتفاقيات الدولية مع المجتمع اللبناني.

6 - وضع خطة مشتركة لتنسيق العمل مع الجمعيات والهيئات المختصة في المجتمع المدني والسعي الى تحقيقها مع الجهات المعنية.

7 - إصدار الكتب والدراسات والمطبوعات والنشرات الدورية والأبحاث والدراسات المقارنة والحوارات لتحقيق أهداف «جمعية أفعال للتنمية» {Acts for development}.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

-«التفوق والسعادة» ممثلة ب: اسعد خالد الحسن

-«جمعية قدرات» ممثلة ب: ريموندا كميل عبسي

-«المنتدى العالمي للأديان والإنسانية» Global Forum for Religions and Humanity ممثلة ب: نجوى محمود زيتون

-«جمعية أرض الطفولة» ممثلة ب: عبد الرزاق خالد حمود

-«قلوب من نور للمعوقين» ممثلة ب: خطار أحمد حمود

-«جمعية فينيكس غروب هومز» Phenix Group Homes ممثلة ب: وديع كمال نصور

-«جمعية نسروتو - الأناشيد» ممثلة ب: جان منير سعاده

-«جمعية جوبيتر للإنماء السياحي» ممثلة ب: محمد عماد محمد حسن مرتضى

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جان منير سعاده.

«جمعية أفعال للتنمية» {Acts for development}

-«لنبتسم معاً» Save Many Innocent {S.M.I.L.E together} Lives Everyday ب: أنطوانيت حنا حنا

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق