ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إنماء عنجر» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4838 تاريخ 6/3/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية إنماء عنجر»
مركزها: عنجر - شارع هدويك - العقار رقم 2570 - ملك هاروتيون بدروس لاكيسيان - قضاء زحلة.
غايتها: 1 - إنماء بلدة عنجر.
2 - البيئة والمحافظة عليها.
3 - السياحة على أنواعها.
4 - المهرجانات الفنية والتراثية وغيرها.
5 - الثقافة والعلم والتعليم.
6 - إنماء وتطوير ودعم القطاع الزراعي.
7 - الصحة العامة والنظافة.
8 - كافة الأصعدة والطرق والوسائل للإنماء.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
بدروس سركيس بانوسيان
هاروتيون بدروس لاكيسيان
سيبوه اوهانس عينتابليان
نظرت ارتين اندكيان
خاجاك نارفيك عينتابليان
كورك (المعروف بجورج) هامازاسب بوشكيان
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نظرت ارتين اندكيان.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 أيار 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق