All legislation

علم وخبر Notice of association No. 939 12/05/2017

تأسيس جمعية بإسم: «قدامى جامعة القديس يوسف في لبنان الجنوبي» {Association des Anciens de l'universite Saint Joseph au Liban Sud} مركزها: برامية - قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
939
Date
12/05/2017
Official Gazette
Issue 22, 18/05/2017, p. 1972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 939 تاريخ 12/05/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «قدامى جامعة القديس يوسف في لبنان الجنوبي»

Association des Anciens de l'universite Saint Joseph au Liban Sud

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4239 تاريخ 3/3/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«قدامى جامعة القديس يوسف في لبنان الجنوبي»

مركزها: البرامية - جامعة القديس يوسف في لبنان الجنوبي - العقار رقم 192 - مركز الدروس الجامعية في لبنان الجنوبي - قضاء صيدا.

غايتها: 1 - لم شمل خريجي جامعة القديس يوسف بشكل عام، ونشر روح التعاون فيما بينهم وتقوية روح الإنتماء لديهم.

2 - تنظيم نشاطات مختلفة في سبيل التوعية العلمية والتعليمية والتعريف بأهمية دور جامعة القديس يوسف في المجتمع.

3 - القيام بنشاطات مختلفة لدعم الجامعة بما يعود بالنفع المادي والمعنوي عليها.

4 - خلق ونشر جو ثقافي وعلمي متجدد بين الخريجين في إطار ثوابت محددة وتنظيم حملات التوعية في كافة المجالات وذلك في إطار نشر العلم والمعرفة في جميع أنحاء لبنان الجنوبي.

5 - التعريف بدور الفرد في المجتمع، والعمل بالتنسيق مع إدارة الجامعة على وضع خطة لرفع مستوى هذا الدور في كافة المجالات العلمية والثقافية

والتربوية والبيئية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ياسر سهام سميا

روني كميل طنوس

سحر ابراهيم يونس

صفيه شفيق سنبل

ساميه موفق سعد المصري

هدى سعد الدين الحلبي

انطوان داود غديته

اجود يوسف شهدان

فرح يحي جوني

ريتا جورج عازوري

منى محمد فضل القطب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان داود غديه.

Association des Anciens de l'universite Saint Joseph au Liban Sud

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق