ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية القديس نكتاريوس العجائبي الخيرية الأرثوذكسية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21413 تاريخ 14/11/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية القديس نكتاريوس العجائبي الخيرية الأرثوذكسية»
مركزها: قوسايا - العقار رقم 1026 - وقف كنيسة السيدة العذراء قوسايا - قضاء زحلة.
غايتها: - إنّ أهداف الجمعية هي:
1 - العمل على تنمية المجتمع إجتماعياً، إنسانياً، وبيئياً.
2 - تأمين الخدمات الإجتماعية والصحية لأبناء بلدات قوسايا، رعيت، دير الغزال، وكفرزبد.
3 - تأسيس مستوصف صحي ومركز للخدمات الإجتماعية.
4 - نشر التوعية في المجتمع من خلال عقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
المتروبوليت انطوان فواد الصوري
كلودين ادمون الحداد
ديب جهاد قازان
وسيم ميشال كعدي
ريتا الياس ابو فيصل
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسيم ميشال كعدي.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 أيار 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق