All legislation

علم وخبر Notice of association No. 948 15/05/2017

تأسيس جمعية بإسم: «بصمة خير» مركزها: يونين - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
948
Date
15/05/2017
Official Gazette
Issue 22, 18/05/2017, p. 1973-1974
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 948 تاريخ 15/05/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بصمة خير» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17984 تاريخ 27/9/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«بصمة خير»

مركزها: يونين - طريق حمص الدولي - مفرق يونين - ملك باسم سعود سلوم - قضاء بعلبك.

غايتها: تعمل الجمعية على الصعيد الثقافي - الإجتماعي - الإنمائي - التربوي من خلال الأهداف التالية:

1 - تنفيذ ودعم برامج ومشاريع التنمية المستدامة التي تحقق عائداً إقتصادياً وإكتفاء ذاتياً للأفراد والأسر.

2 - العمل على تنمية وتطوير قدرات ومهارات الجمعيات المحلية.

3 - المساهمة في تمكين المرأة وتنمية مهاراتها المختلفة.

4 - التوجيه والرعاية الإجتماعية والتربوية.

5 - الإهتمام بالطفولة والشباب والعمل على تنمية قدراتهم ومهاراتهم.

6 - المساهمة في إغاثة المتضررين من الكوارث.

7 - تنظيم دورات تدريبية على مختلف المواضيع التربوية والإجتماعية

لمختلف الفئات.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

باسم سعود سلوم

محمود حسن بحلق

نادين يوسف دره

احمد حيدر حيدر

فاتين يوسف دره

عقيل قاسم حيدر

علي فيصل زين الدين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عقيل قاسم حيدر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق