المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«بصمة خير»
مركزها: يونين - طريق حمص الدولي - مفرق يونين - ملك باسم سعود سلوم - قضاء بعلبك.
غايتها: تعمل الجمعية على الصعيد الثقافي - الإجتماعي - الإنمائي - التربوي من خلال الأهداف التالية:
1 - تنفيذ ودعم برامج ومشاريع التنمية المستدامة التي تحقق عائداً إقتصادياً وإكتفاء ذاتياً للأفراد والأسر.
2 - العمل على تنمية وتطوير قدرات ومهارات الجمعيات المحلية.
3 - المساهمة في تمكين المرأة وتنمية مهاراتها المختلفة.
4 - التوجيه والرعاية الإجتماعية والتربوية.
5 - الإهتمام بالطفولة والشباب والعمل على تنمية قدراتهم ومهاراتهم.
6 - المساهمة في إغاثة المتضررين من الكوارث.
7 - تنظيم دورات تدريبية على مختلف المواضيع التربوية والإجتماعية
لمختلف الفئات.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
باسم سعود سلوم
محمود حسن بحلق
نادين يوسف دره
احمد حيدر حيدر
فاتين يوسف دره
عقيل قاسم حيدر
علي فيصل زين الدين
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عقيل قاسم حيدر.