All legislation

علم وخبر Notice of association No. 950 15/05/2017

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية للمهرجانات والنشاطات الثقافية» {Association Libanaise de Festivals et Activités Culturels (ALFAC)} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
950
Date
15/05/2017
Official Gazette
Issue 22, 18/05/2017, p. 1974-1975
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 950 تاريخ 15/05/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للمهرجانات والنشاطات الثقافية»

{Association Libanaise de Festivals et Activités Culturels (ALFAC)} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6855 تاريخ 29/3/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الجمعية اللبنانية للمهرجانات والنشاطات الثقافية»

مركزها: بيروت - الصنوبرة - شارع العيتاني - العقار رقم 2819 - بناية شاهين - الطابق الأول.

غايتها: 1 - دعم وتنمية القدرات والطاقات الثقافية، السياحية والفنية اللبنانية.

2 - دعم وتنمية المناطق اللبنانية.

3 - تنظيم المهرجانات والمعارض الثقافية والفنية في المناطق اللبنانية.

4 - تنظيم المهرجانات والمعارض الثقافية والفنية في دول الإغتراب لترويج الثقافة اللبنانية الفنية والسياحية والإبداعية.

5 - التعاون والمساهمة في كافة الانشطة التي تساعد على تحقيق أهدافها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

هادية وليد سنو

رنده فؤاد زاهد

مهى ابراهيم قازان

ريشار ميشال فرعون

اني هراج بهلوانيان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ريشار ميشال فرعون.

{Association Libanaise de Festivals et Activités Culturels (ALFAC)

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق