المادة 1
قبلت استقالة السيد طارق رامز منيمنه قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رقمه المالي 3/379) من الخدمة بناء على طلبه، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 667 09/05/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، لا سيما المادة 64 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 132 منه،
بناء على طلب الاستقالة المقدم بتاريخ 16/3/2017 من السيد طارق رامز منيمنه قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 16/3/2017،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
قبلت استقالة السيد طارق رامز منيمنه قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رقمه المالي 3/379) من الخدمة بناء على طلبه، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل