All legislation

مرسوم Decree No. 667 09/05/2017

قبول استقالة قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل من الخدمة بناء على طلبه

Type
مرسوم · Decree
Number
667
Date
09/05/2017
Official Gazette
Issue 23, 25/05/2017, p. 1998
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 667 تاريخ 09/05/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، لا سيما المادة 64 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 132 منه،

بناء على طلب الاستقالة المقدم بتاريخ 16/3/2017 من السيد طارق رامز منيمنه قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 16/3/2017،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت استقالة السيد طارق رامز منيمنه قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رقمه المالي 3/379) من الخدمة بناء على طلبه، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل