المادة 1
يرخص لجامعة البلمند بتعديل تسمية كلية علوم المكتبات وتقانات الإتصال بحيث تصبح «كلية علوم المكتبات وإدارة المعلومات».
قرار Decision No. 378 25/04/2017
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2013 (قرار رقم 2) تاريخ 11/9/2013،
يقرر ما يأتي:
يرخص لجامعة البلمند بتعديل تسمية كلية علوم المكتبات وتقانات الإتصال بحيث تصبح «كلية علوم المكتبات وإدارة المعلومات».
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
25/4/2017 وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده