All legislation

قرار Decision No. 378 25/04/2017

تعديل تسمية كلية علوم المكتبات وتقانات الإتصال في جامعة البلمند الى كلية علوم المكتبات وإدارة المعلومات

Type
قرار · Decision
Number
378
Date
25/04/2017
Official Gazette
Issue 22, 18/05/2017, p. 1975
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 378 تاريخ 25/04/2017
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2013 (قرار رقم 2) تاريخ 11/9/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة البلمند بتعديل تسمية كلية علوم المكتبات وتقانات الإتصال بحيث تصبح «كلية علوم المكتبات وإدارة المعلومات».

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

25/4/2017 وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده