المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة
912.000.000 /ل.ل.
فقط تسعماية وإثنا عشر مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول:
الباب 5 - وزارة العدل
الفصل 1 - الادارة المركزية
الوظيفة 330 - العدل
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 1 - مخصصات ورواتب
النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين
816.000.000 / ل.ل.
فقط ثمانماية وستة عشر مليون ليرة لبنانية
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 3 - تعويضات
البنذة 3 - تعويض نقل مؤقت
96.000.000/ل.ل.
فقط ستة وتسعون مليون ليرة لبنانية
المجموع العام 912.000.000 /ل.ل.
فقط تسعماية وإثنا عشر مليون ليرة لبنانية.