إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 25/4/2017،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبل السادة القضاة السابقون في ملاك القضاء العدلي الواردة اسماؤهم ادناه في منصب الشرف في الرتبة المبينة تجاه اسم كل منهم:
الاسم والشهرة
الرتبة
راشد طقوش
رئيس غرفة لدى محكمة التمييز
مروان كركبي
رئيس لهيئة القضايا في وزارة العدل
محمد خير مظلوم
رئيس غرفة لدى محكمة الاستئناف
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أيار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: سليم جريصاتي