All legislation

مرسوم Decree No. 706 16/05/2017

قبول قضاة سابقين في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
706
Date
16/05/2017
Official Gazette
Issue 23, 25/05/2017, p. 2001
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 706 تاريخ 16/05/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 25/4/2017،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبل السادة القضاة السابقون في ملاك القضاء العدلي الواردة اسماؤهم ادناه في منصب الشرف في الرتبة المبينة تجاه اسم كل منهم:

الاسم والشهرة

الرتبة

راشد طقوش

رئيس غرفة لدى محكمة التمييز

مروان كركبي

رئيس لهيئة القضايا في وزارة العدل

محمد خير مظلوم

رئيس غرفة لدى محكمة الاستئناف

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي