المادة 1
تضاف لعبتي «التربية البدنية والقوة البدنية» الى العاب جمعية «نادي الهلال الرياضي»، مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال.
قرار Decision No. 129 06/05/2017
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 18/1/2007 تاريخ 7/2/2007 (ترخيص الجمعية)
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 115/د تاريخ 11/1/2017
بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 23/3/2017
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
تضاف لعبتي «التربية البدنية والقوة البدنية» الى العاب جمعية «نادي الهلال الرياضي»، مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال.
تصبح الالعاب المرخص للجمعية بمزاولتها: «البلياردو، مواي تاي (تاي بوكسينغ)، الووشو كونغ فو، التربية البدنية والقوة البدنية».
على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد الالعاب المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص باضافة اللعبة لاغيا.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 ايار 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش