المادة 1
نُقل بناءً على طلبه السيد عبد الكريم دياب الكاتب بالعدل في شتورا الى كتابة العدل في بيروت (مركز شاغر - دائرة الأستاذ غسان بزي).
مرسوم Decree No. 713 19/05/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 بتاريخ 8/6/1994 (نظام الكتاب العدل) وتعديلاته سيما المادة 11 منه،
بناءً على طلبات النقل المقدمة بتاريخ:
2/2/2016، و22/6/2016 و21/12/2016 و28/12/2016 و29/12/2016 و5/1/2017 و7/1/2017 و9/1/2017 و10/1/2017 و12/1/2017 و13/1/2017 و18/1/2017 و21/1/2017 و23/1/2017 و25/1/2017 و27/1/2017 و30/1/2017 و4/2/2017 من السادة:
- أحمد رضا خليل الكاتب بالعدل في تبنين.
- موسى محمد جابر الكاتب بالعدل في الهرمل.
- رنا حبيب سيف الكاتب بالعدل في جزين.
- كريستل الياس الفغالي الكاتب بالعدل في مغدوشة.
- يارا منير الخوري الكاتب بالعدل في حراجل.
- ريتا تيريزا جورج الخوري الكاتب بالعدل في دير القمر.
- رلى كاظم مكه الكاتب بالعدل في النبطية.
- عامر حسين جعفر الكاتب بالعدل في صيدا.
- علي عبد العزيز مروه الكاتب بالعدل في العديسة.
- عبد الكريم راغب دياب الكاتب بالعدل في شتورا.
- كريستيان موسى تامر الكاتب بالعدل في شتورا.
- كارين سمعان حبيقة الكاتب بالعدل في بسكنتا.
- انطونيو جبرائيل أبي خليل الكاتب بالعدل في عين زحلتا.
- فرح سلمان الشوفي الكاتب بالعدل في بعقلين.
- جويل زخيا ريشا الكاتب بالعدل في تنورين.
- ساندرا حبيب الشلوق الكاتب بالعدل في عاليه.
- وجيه بديع أبي عازار الكاتب بالعدل في بتغرين.
- بادوين البدوي الدويهي الكاتب بالعدل في الميناء.
- غزل طلال الحاج سليمان الكاتب بالعدل في بيروت.
- وسيم عجاج زين الدين الكاتب بالعدل في حاصبيا.
- مروان عصام عبد الخالق الكاتب بالعدل في قبرشمون.
- ابراهيم حسين بلحص الكاتب بالعدل في الخيام.
- أريج غازي فرحات الكاتب بالعدل في جباع.
- مورييل عصام مطران الكاتب بالعدل في عين داره.
- انطونيو موسى الياس الكاتب بالعدل في صيدا.
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
نُقل بناءً على طلبه السيد عبد الكريم دياب الكاتب بالعدل في شتورا الى كتابة العدل في بيروت (مركز شاغر - دائرة الأستاذ غسان بزي).
نُقلت بناءً على طلبها السيدة جويل زخيا ريشا الكاتب بالعدل في تنورين الى كتابة العدل في الشياح (مركز شاغر - دائرة الاستاذ جورج توفيق الخوري).
نُقلت بناءً على طلبها السيدة ساندرا حبيب الشلوق الكاتب بالعدل في عاليه الى كتابة العدل في بيروت (مركز شاغر - دائرة الاستاذ شكري الحسيني).
نُقلت بناءً على طلبها السيدة مورييل عصام مطران الكاتب بالعدل في عين داره الى كتابة العدل في بيروت (مركز شاغر - دائرة الاستاذ فؤاد خواجة).
نُقل بناءً على طلبه السيد مروان عصام عبد الخالق الكاتب بالعدل في قبرشمون الى كتابة العدل في بيروت (مركز شاغر - دائرة الاستاذ سامي قيس).
نُقل بناءً على طلبه السيد فرح سلمان الشوفي الكاتب بالعدل في بعقلين الى كتابة العدل في بيروت (مركز شاغر - دائرة الاستاذ وهيب فياض).
نُقلت بناءً على طلبها السيدة رلى كاظم مكه الكاتب بالعدل في النبطية الى كتابة العدل في بيروت (مركز شاغر - دائرة الاستاذ علي طرابلسي).
نُقلت بناءً على طلبها السيدة غزل طلال الحاج سليمان الكاتب بالعدل في بيروت الى كتابة العدل في الغبيري (مركز شاغر - دائرة الاستاذ هزاع حماده).
نُقل بناءً على طلبه السيد عامر حسين جعفر الكاتب بالعدل في صيدا الى كتابة العدل في بيروت (دائرة الأستاذة غزل طلال الحاج سليمان المنقولة الى كتابة العدل في الغبيري).
نُقلت بناءً على طلبها السيدة يارا منير الخوري الكاتب بالعدل في حراجل الى كتابة العدل في صربا (مركز شاغر - دائرة الاستاذة عواطف صعيبي).
نُقلت بناءً على طلبها السيدة كارين سمعان حبيقة الكاتب بالعدل في بسكنتا الى كتابة العدل في جديدة المتن (مركز شاغر - دائرة الاستاذ جوزف عزام).
نُقلت بناءً على طلبها السيدة بادوين البدوي الدويهي الكاتب بالعدل في الميناء الى كتابة العدل في جبيل (مركز شاغر - دائرة الاستاذ سمير خليفة).
نُقلت بناءً على طلبها السيدة ريتا تيريزا جورج الخوري الكاتبة بالعدل في دير القمر الى كتابة العدل في بيروت (مركز شاغر - دائرة الاستاذ ريمون شاوول).
نُقلت بناءً على طلبها السيدة كريستل الياس الفغالي الكاتب بالعدل في مغدوشة الى كتابة العدل في فرن الشباك (مركز شاغر - دائرة الاستاذ شحاده اسكندر).
نُقلت بناءً على طلبها السيدة رنا حبيب سيف الكاتب بالعدل في جزين الى كتابة العدل في برج حمود (مركز شاغر - دائرة الاستاذ منصور الشلفون).
نُقل بناءً على طلبه السيد انطونيو جبرائيل أبي خليل الكاتب بالعدل في عين زحلتا الى كتابة العدل في الحدث (مركز شاغر - دائرة الاستاذ نعمة القزي).
نُقل بناءً على طلبه السيد وجيه بديع أبي عازار الكاتب بالعدل في بتغرين الى كتابة العدل في بيت مري (مركز مستحدث شاغر).
نُقل بناءً على طلبه السيد وسيم عجاج زين الدين الكاتب بالعدل في حاصبيا الى كتابة العدل في الشويفات (مركز شاغر - دائرة الاستاذ شفيق الأحمدية).
نُقل بناءً على طلبه السيد أحمد رضا خليل الكاتب بالعدل في تبنين الى كتابة العدل في برج البراجنة (مركز شاغر - دائرة الاستاذ خضر خليل).
نُقلت بناءً على طلبها السيدة كريستيان موسى تامر الكاتب بالعدل في شتورا الى كتابة العدل في زحلة (مركز شاغر - دائرة الاستاذ ايلي هليط).
نُقل بناءً على طلبه السيد موسى محمد جابر الكاتب بالعدل في الهرمل الى كتابة العدل في صيدا (مركز شاغر - دائرة الاستاذ حسين حرب).
نُقل بناءً على طلبه السيد علي عبد العزيز مروه الكاتب بالعدل في العديسة الى كتابة العدل في صيدا (دائرة الاستاذ عامر حسين جعفر المنقول الى كتابة العدل في بيروت).
نُقلت بناءً على طلبها السيدة أريج غازي فرحات الكاتب بالعدل في جباع الى كتابة العدل في النبطية (دائرة الأستاذة رلى كاظم مكه المنقولة الى دائرة كتابة العدل في بيروت).
نُقل بناءً على طلبه السيد ابراهيم حسين بلحص الكاتب بالعدل في الخيام الى كتابة العدل في صور (مركز شاغر - دائرة الاستاذ صخر العرب).
نُقل بناءً على طلبه السيد انطونيو موسى الياس الكاتب بالعدل في صيدا الى كتابة العدل في البترون (مركز شاغر - دائرة الاستاذ عاطف شاميه).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي