المادة 1
تعدل تسمية «شركة بشير حربية وشركاه للتسليف - كونتوار لبنان (توصية بسيطة)» المدرجة على لائحة كونتوارات التسليف تحت رقم 3 بحيث تصبح «شركة بشير حربية وشركاه للتسليف «س د ل اينفست» (توصية بسيطة).
قرار Decision No. 12506 19/04/2017
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 183 و184 منه،
وبناء على القرار رقم 12310 تاريخ 10/8/2016 القاضي بنشر لائحة كونتوارات التسليف،
وبناء على البند «ثانياً» من قرار المجلس المركزي رقم 19/12/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/1/2017،
وبناء على القرار الوحيد من محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية للشركاء في «شركة بشير حربية وشركاه للتسليف - كونتوار لبنان (توصية بسيطة(» المنعقدة بتاريخ 7/3/2017،
واستنادا الى شهادة التسجيل الصادرة عن امانة السجل التجاري في الشمال تحت رقم 3002361 تاريخ 17/3/2017،
وبناء على الكتاب الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 30/3/2017 المقدم من الشريك المفوض بالتوقيع والمتضمن طلب تعديل تسمية الشركة على لائحة كونتوارات التسليف،
يقرر ما يأتي:
تعدل تسمية «شركة بشير حربية وشركاه للتسليف - كونتوار لبنان (توصية بسيطة)» المدرجة على لائحة كونتوارات التسليف تحت رقم 3 بحيث تصبح «شركة بشير حربية وشركاه للتسليف «س د ل اينفست» (توصية بسيطة).
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 نيسان 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه