All legislation

قرار Decision No. 12506 19/04/2017

تعديل اسم شركة مدرج على لائحة كونتوارات التسليف

Type
قرار · Decision
Number
12506
Date
19/04/2017
Official Gazette
Issue 22, 18/05/2017, p. 1977-1978
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12506 تاريخ 19/04/2017
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 183 و184 منه،

وبناء على القرار رقم 12310 تاريخ 10/8/2016 القاضي بنشر لائحة كونتوارات التسليف،

وبناء على البند «ثانياً» من قرار المجلس المركزي رقم 19/12/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/1/2017،

وبناء على القرار الوحيد من محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية للشركاء في «شركة بشير حربية وشركاه للتسليف - كونتوار لبنان (توصية بسيطة(» المنعقدة بتاريخ 7/3/2017،

واستنادا الى شهادة التسجيل الصادرة عن امانة السجل التجاري في الشمال تحت رقم 3002361 تاريخ 17/3/2017،

وبناء على الكتاب الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 30/3/2017 المقدم من الشريك المفوض بالتوقيع والمتضمن طلب تعديل تسمية الشركة على لائحة كونتوارات التسليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل تسمية «شركة بشير حربية وشركاه للتسليف - كونتوار لبنان (توصية بسيطة)» المدرجة على لائحة كونتوارات التسليف تحت رقم 3 بحيث تصبح «شركة بشير حربية وشركاه للتسليف «س د ل اينفست» (توصية بسيطة).

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه