All legislation

مرسوم Decree No. 699 16/05/2017

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية السنغالية

Type
مرسوم · Decree
Number
699
Date
16/05/2017
Official Gazette
Issue 23, 25/05/2017, p. 2006
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 699 تاريخ 16/05/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 4252 تاريخ 26/10/1972 (الترخيص للسيد ميشال شكري حبيب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية)،

بناءً على الاستدعاء المقدم من السيد ميشال شكري حبيب والمسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1042/2030 تاريخ 22/12/2016 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي المرسوم رقم 4252 تاريخ 26/10/1972، المتعلق بالترخيص للسيد ميشال شكري حبيب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 16 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق