إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70، 76، 79 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الإلزامي،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/4/2017،
يقرر ما يأتي:
المواد
يضاف الى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (ث) التالي نصها:
«ث - القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان على أن لا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 1.628% سنويا.»
يضاف الى آخر الفقرة (أ) من البند (6) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 العبارة التالية:
« - القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان.»
تضاف الى الجدول الوارد في الفقرة (أ) من البند (2) وفي البند (9) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 فئة القروض التالية:
القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان
تضاف الى الجدول الوارد في الفقرة (ب) من البند (2) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 فئة القروض التالية:
القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئة الضمان
يلغى نص كل من الانموذجين (RO-011) و(ARO-17) المرفقين بالقرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل كل منهما بنص جديد مرفق بهذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 4 أيار 2017
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه