المادة 1
ألغي المرسوم رقم 2492 تاريخ 2/2/2016، المتعلق بالترخيص للسيد سمير حمود علامه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 700 16/05/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناءً على المرسوم رقم 2492 تاريخ 2/2/2016 (الترخيص للسيد سمير حمود علامه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سمير حمود علامه والمسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2423/2030 تاريخ 17/10/2016 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/5/2017،
يرسم ما يأتي:
ألغي المرسوم رقم 2492 تاريخ 2/2/2016، المتعلق بالترخيص للسيد سمير حمود علامه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 16 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق