المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 9 - تقديمات اخرى
النبذة 1 - احتياطي للعطاءات
350.000.000 /ل.ل.
فقط ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول:
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 5 - المديرية العامة للأحوال الشخصية
الوظيفة 172 - الأحوال الشخصية
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 1 - مخصصات ورواتب
النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين
300.000.000 /ل.ل.
فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 3 - تعويضات
النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت
50.000.000 /ل.ل.
فقط خمسون مليون ليرة لبنانية
المجموع العام 350.000.000 /ل.ل.
فقط ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.