All legislation

مرسوم Decree No. 741 19/05/2017

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية التشيكية

Type
مرسوم · Decree
Number
741
Date
19/05/2017
Official Gazette
Issue 23, 25/05/2017, p. 2014
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 741 تاريخ 19/05/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 7184 تاريخ 16/12/2011 (الترخيص للسيد وائل عبد الصاحب الحسيني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التشيكية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وائل عبد الصاحب الحسيني والمسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1646/2030 تاريخ 15/7/2016 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي المرسوم رقم 7184 تاريخ 16/12/2011، المتعلق بالترخيص للسيد وائل عبد الصاحب الحسيني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التشيكية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق