المادة 1
ألغي المرسوم رقم 7184 تاريخ 16/12/2011، المتعلق بالترخيص للسيد وائل عبد الصاحب الحسيني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التشيكية.
مرسوم Decree No. 741 19/05/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 7184 تاريخ 16/12/2011 (الترخيص للسيد وائل عبد الصاحب الحسيني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التشيكية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وائل عبد الصاحب الحسيني والمسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1646/2030 تاريخ 15/7/2016 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/5/2017،
يرسم ما يأتي:
ألغي المرسوم رقم 7184 تاريخ 16/12/2011، المتعلق بالترخيص للسيد وائل عبد الصاحب الحسيني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التشيكية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق