المادة 1
الغي المرسوم رقم 4251 تاريخ 26/10/1972، المتعلق بالترخيص للسيد عبد الكريم يونس صفي الدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.
مرسوم Decree No. 742 19/05/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 4251 تاريخ 26/10/1972 (الترخيص للسيد عبد الكريم يونس صفي الدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد الكريم يونس صفي الدين والمسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1603/2030 تاريخ 15/7/2016 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/5/2017،
يرسم ما يأتي:
الغي المرسوم رقم 4251 تاريخ 26/10/1972، المتعلق بالترخيص للسيد عبد الكريم يونس صفي الدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 ايار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق