All legislation

مرسوم Decree No. 742 19/05/2017

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية السنغالية

Type
مرسوم · Decree
Number
742
Date
19/05/2017
Official Gazette
Issue 23, 25/05/2017, p. 2014-2015
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 742 تاريخ 19/05/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 4251 تاريخ 26/10/1972 (الترخيص للسيد عبد الكريم يونس صفي الدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد الكريم يونس صفي الدين والمسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1603/2030 تاريخ 15/7/2016 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الغي المرسوم رقم 4251 تاريخ 26/10/1972، المتعلق بالترخيص للسيد عبد الكريم يونس صفي الدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 ايار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق