إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،
بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره /4.568.865.980.000/ ل.ل. لتغطية بعض حاجات الادارات والمؤسسات العامة)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/5/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
100.000.000 /ل.ل.
فقط مائة مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الأول:
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 4 - المديرية العامة للشؤون العقارية
الوظيفة 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 9 - نفقات شتى
النبذة 1 - رسوم وضرائب مختلفة
100.000.000 /ل.ل.
لتغطية رسوم تقوية اشتراكات كهرباء أمانات السجل العقاري ودوائر المساحة
فقط مائة مليون ليرة لبنانية
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أيار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل