All legislation

مرسوم Decree No. 730 19/05/2017

تعديل المرسوم رقم 371 تاريخ 15/3/2017 (إبرام اتفاق منحة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير/ المؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي) لتمويل مشروع برنامج إستهداف الفقر على المستوى المحلي في حالات الطوارئ والتعديلات اللاحقة بإتفاق المنحة الأساسي)

Type
مرسوم · Decree
Number
730
Date
19/05/2017
Official Gazette
Issue 23, 25/05/2017, p. 2018-2027
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 730 تاريخ 19/05/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة /8/ منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،

بناء على المرسوم رقم 371 تاريخ 15/3/2017 (إبرام اتفاق منحة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير/ المؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي) لتمويل مشروع برنامج إستهداف الفقر على المستوى المحلي في حالات الطوارئ والتعديلات اللاحقة بإتفاق المنحة الاساسي)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم)

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2016 و23/2/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل المرسوم رقم 371 تاريخ 15/3/2017 (إبرام اتفاق منحة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير/ المؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي) لتمويل مشروع برنامج إستهداف الفقر على المستوى المحلي في حالات الطوارئ والتعديلات اللاحقة بإتفاق المنحة الأساسي) بحيث يصبح على الشكل التالي:

«المادة الأولى: أبرم اتفاق المنحة المرفق ربطاً، بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير / المؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي) (بصفتهما المسؤولين عن إدارة الصندوق الإئتماني اللبناني للإستجابة للأزمة السورية)، والموقع بتاريخ 29/10/2016 لتمويل مشروع برنامج إستهداف الفقر على المستوى المحلي في حالات الطوارئ والتعديلات اللاحقة بإتفاق المنحة الاساسي، وقبلت الهبة الواردة فيه وقيمتها /10.000.000/ د.أ. أي ما يوازي /15.075.000.000/ ل.ل. (خمسة عشر ملياراً وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).

المادة الثانية: تنتهي فترة عمل المشروع بتاريخ 31/12/2018 .

المادة الثالثة: تقيد الهبة المذكورة في المادة الأولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:

الجزء 1 - الجزء الأول

الباب 2 - الايرادات غير الضريبية

الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة

البند 295 - الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29502 - هبات جارية من حكومات اجنبية

/15.075.000.000/ ل.ل.

(فقط خمسة عشر ملياراً وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية) أي ما يوازي /10.000.000/ د.أ.

المادة الرابعة: تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة او تباعاً في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنة المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف المدرجة أدناه ضمن كل تنسيب من التناسيب التالية:

الجزء الأول

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 1041 - تقديمات عائلية

البند 14 - التحويلات

الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 - مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

/15.075.000.000/ ل.ل.

(فقط خمسة عشر ملياراً وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية) أي ما يوازي /10.000.000/ د.أ.

المادة الخامسة: إذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الأجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية او سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح ايرادات المشروع او على حساب نفقاته.

المادة السادسة: يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم».

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: بيار بو عاصي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل