المادة 1
يعدل المرسوم رقم 371 تاريخ 15/3/2017 (إبرام اتفاق منحة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير/ المؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي) لتمويل مشروع برنامج إستهداف الفقر على المستوى المحلي في حالات الطوارئ والتعديلات اللاحقة بإتفاق المنحة الأساسي) بحيث يصبح على الشكل التالي:
«المادة الأولى: أبرم اتفاق المنحة المرفق ربطاً، بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير / المؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي) (بصفتهما المسؤولين عن إدارة الصندوق الإئتماني اللبناني للإستجابة للأزمة السورية)، والموقع بتاريخ 29/10/2016 لتمويل مشروع برنامج إستهداف الفقر على المستوى المحلي في حالات الطوارئ والتعديلات اللاحقة بإتفاق المنحة الاساسي، وقبلت الهبة الواردة فيه وقيمتها /10.000.000/ د.أ. أي ما يوازي /15.075.000.000/ ل.ل. (خمسة عشر ملياراً وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).
المادة الثانية: تنتهي فترة عمل المشروع بتاريخ 31/12/2018 .
المادة الثالثة: تقيد الهبة المذكورة في المادة الأولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:
الجزء 1 - الجزء الأول
الباب 2 - الايرادات غير الضريبية
الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة
البند 295 - الهبات الجارية الخارجية
الفقرة 29502 - هبات جارية من حكومات اجنبية
/15.075.000.000/ ل.ل.
(فقط خمسة عشر ملياراً وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية) أي ما يوازي /10.000.000/ د.أ.
المادة الرابعة: تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة او تباعاً في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنة المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف المدرجة أدناه ضمن كل تنسيب من التناسيب التالية:
الجزء الأول
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 1041 - تقديمات عائلية
البند 14 - التحويلات
الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام
النبذة 3 - مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية
/15.075.000.000/ ل.ل.
(فقط خمسة عشر ملياراً وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية) أي ما يوازي /10.000.000/ د.أ.
المادة الخامسة: إذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الأجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية او سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح ايرادات المشروع او على حساب نفقاته.
المادة السادسة: يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم».