All legislation

مرسوم Decree No. 729 19/05/2017

توزيع إعتمادات الإنشاء والدروس في موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية لعام 2017 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
729
Date
19/05/2017
Official Gazette
Issue 23, 25/05/2017, p. 2028-2029
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 729 تاريخ 19/05/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60 منه (قانون المحاسبة العمومية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ليرة لبنانية لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على القانون رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي قدره 4.568.865.980.000 ليرة لبنانية لتغطية بعض حاجات الادارات والمؤسسات العامة)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

توزع إعتمادات الإنشاء والدروس الملحوظة في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقاً لما يلي:

الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل

الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية

الوظيفة 4512 - اشغال الطرق

البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 2 - إنشاء أبنية

النبذة 1 - إنشاء أبنية إدارية

859.833.000 ل.ل.

النبذة 2 - إنشاء أبنية متخصصة

304.166.000 ل.ل.

البند 229 - نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية

الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة

البندة 2 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات

137.166.000 ل.ل.

النبذة 9 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة

7.833.000 ل.ل.

المجموع 1.308.998.000 ل.ل.

فقط مليار وثلاثماية وثمانية ملايين وتسعماية وثمانية وتسعون ألف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل