All legislation

مرسوم Decree No. 695 16/05/2017

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
695
Date
16/05/2017
Official Gazette
Issue 23, 25/05/2017, p. 2029-2030
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 695 تاريخ 16/05/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل،

بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره /4.568.865.980.000/ ل.ل. لتغطية بعض حاجات الادارات والمؤسسات العامة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

69.922.529 /ل.ل.

فقط تسعة وستون مليوناً وتسعماية وإثنان وعشرون ألفاً وخمسماية وتسعة وعشرون ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول:

الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 4 - المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

الوظيفة 922 - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 1 - إيجارات وخدمات مشتركة

النبذة 2 - إيجارات مدارس وصيانتها

69.922.529 /ل.ل.

لتغطية فروقات الزيادة القانونية لبدل إشغال مبنى ثانوية لور مغيزل للبنات من تاريخ 1/2/2012 ولغاية 31/12/2013.

فقط تسعة وستون مليوناً وتسعماية وإثنان وعشرون ألفاً وخمسماية وتسعة وعشرون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل