المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
69.922.529 /ل.ل.
فقط تسعة وستون مليوناً وتسعماية وإثنان وعشرون ألفاً وخمسماية وتسعة وعشرون ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول:
الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 4 - المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية
الوظيفة 922 - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 1 - إيجارات وخدمات مشتركة
النبذة 2 - إيجارات مدارس وصيانتها
69.922.529 /ل.ل.
لتغطية فروقات الزيادة القانونية لبدل إشغال مبنى ثانوية لور مغيزل للبنات من تاريخ 1/2/2012 ولغاية 31/12/2013.
فقط تسعة وستون مليوناً وتسعماية وإثنان وعشرون ألفاً وخمسماية وتسعة وعشرون ليرة لبنانية.