إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المراسيم رقم 10444 تاريخ 16/7/2003 ورقم 11161 تاريخ 14/10/2003 ورقم 11714 تاريخ 12/1/2004 ورقم 776 تاريخ 26/1/2008 (الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في زقاق البلاط - بيروت بإسم «الاكاديمية الاميركية للعلوم التقنية»)،
بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيد حسين علي يتيم والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 9137/6 تاريخ 1/8/2016 ورقم 4183/6 تاريخ 11/3/2017 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء اختصاصين في المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسيد حسين علي يتيم المولود سنة 1934 بإنشاء اختصاصات وإلغاء اختصاصين في مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «الاكاديمية الاميركية للعلوم التقنية» القائمة على العقار رقم 400 من منطقة زقاق البلاط العقارية (بيروت) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
أُنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:
الاختصاص
لغات الكومبيوتر: مايكروسوفت اوفيس
لغات الكومبيوتر: فيجوال بايزك
لغات الكومبيوتر: اكسِس
التحريك بالابعاد الثلاثية: مايا
رسم هندسي على الكمبيوتر: اوتوكاد
رسم هندسي على الكمبيوتر: ريفيت
رسم هندسي على الكمبيوتر: راينو
التحريك بالابعاد: سينما فور دي
أُلغي في المدرسة المذكورة اختصاصان لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية وهما التاليان:
- لغات الكمبيوتر، المرخص به بموجب المرسوم رقم 10444 تاريخ 16/7/2003 اخصائي رسم هندسي معماري، المرخص به بموجب المرسوم رقم 10444 تاريخ 16/7/2003.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أيار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده