All legislation

مرسوم Decree No. 737 19/05/2017

الترخيص لجامعة الحكمة باستحداث كلية الهندسة

Type
مرسوم · Decree
Number
737
Date
19/05/2017
Official Gazette
Issue 23, 25/05/2017, p. 2036-2037
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 737 تاريخ 19/05/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2016 تاريخ 20/5/2016 (البند ثالثاً - الفقرة 5) المبنية على تقرير اللجنة الفنية،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة الحكمة باستحداث «كلية الهندسة» وهي تتضمن الاختصاصات التالية:

الشهادة

الاختصاص

دبلوم مهندس

مدة دراستها 5 سنوات تتضمن 155 رصيدا اميركيا نصف سنوي

الهندسة الكيمائية

الهندسة البيولوجية والغذائية

هندسة التقنيات الطبية

هندسة المعلوماتية والاتصالات

هندسة الميكاترونيك

المادة 2

تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير المختبرات والمباني والهيئة التعليمية المناسبة ولجهة تأمين المستلزمات الأكاديمية والمادية والمالية وفق احكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 وبالتالي استصدار القرار اللازم لهذه الغاية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده