All legislation

مرسوم Decree No. 738 19/05/2017

الترخيص لجامعة رفيق الحريري باستحداث برنامجي بكالوريوس علوم في اختصاصي نظم معلومات الرعاية الصحية والتصميم الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
738
Date
19/05/2017
Official Gazette
Issue 23, 25/05/2017, p. 2037-2038
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 738 تاريخ 19/05/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2016 تاريخ 20/5/2016 (البند الثالث عشر - الفقرة 6) المبنية على تقرير اللجنة الفنية،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة رفيق الحريري باستحداث برنامجي بكالوريوس علوم في الاختصاصين التاليين:

- نظم معلومات الرعاية الصحية (مدة البرنامج 3 سنوات تتضمن 99 رصيداً أميركياً نصف سنوي).

- التصميم الداخلي (مدة البرنامج 3 سنوات تتضمن 111 رصيداً أميركياً نصف سنوي).

المادة 2

تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الاختصاصات المذكورة اعلاه قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير المختبرات والمباني والهيئة التعليمية المناسبة ولجهة تأمين المستلزمات الأكاديمية والمادية والمالية وفق احكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 وبالتالي استصدار القرار اللازم لهذه الغاية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده